قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 24/06/2016
الاعتراف بماستر آداب في دراسات الهجرة Master of Arts in Migration studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 18
- Date
- 24/06/2016
- Official Gazette
- Issue 37, 21/07/2016, p. 2504
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 24/06/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 653/م/2014 تاريخ 7/7/2014
اسم الشهادة: ماستر آداب في دراسات الهجرة
Master of Arts in Migration studies
تعتبر شهادة الماستر آداب في دراسات الهجرة التي تمنحها كليّة الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وعلى الإجازة في الآداب أو في العلوم الاجتماعية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها رسالة بحث 6 أرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .