All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 24/06/2016

الاعتراف بماستر آداب في دراسات الهجرة Master of Arts in Migration studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 653/م/2014 تاريخ 7/7/2014

اسم الشهادة: ماستر آداب في دراسات الهجرة

Master of Arts in Migration studies

تعتبر شهادة الماستر آداب في دراسات الهجرة التي تمنحها كليّة الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وعلى الإجازة في الآداب أو في العلوم الاجتماعية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها رسالة بحث 6 أرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .