All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 24/06/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 101/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2505-2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)

القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)

B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma)

بستبدل في القرار رقم قرار 101/70/2015 تاريخ 9/10/2015 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية» بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .