قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 24/06/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 101/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 20
- Date
- 24/06/2016
- Official Gazette
- Issue 37, 21/07/2016, p. 2505-2506
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 24/06/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)
القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma)
بستبدل في القرار رقم قرار 101/70/2015 تاريخ 9/10/2015 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية» بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .