All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 24/06/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 36/33/2005 تاريخ 10/6/2005 المتعلق ببكالوريوس في الترجمة والترجمة الفورية Bachelor of translation & Interpretation الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية

اسم الكلية: كلية التربية

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005

اسم الشهادة: بكالوريوس في الترجمة والترجمة الفورية

Bachelor of translation & Interpretation

تعتبر شهادة البكالوريوس في الترجمة والترجمة الفورية، التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الترجمة والترجمة الفورية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوية منها 42 رصيدا متطلبات الاختصاص و48 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2007/2008 .