All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 24/06/2016

الاعتراف ببكالوريوس في الاعلام الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
22
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2506-2507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012

اسم الشهادة: بكالوريوس في الاعلام

تعتبر شهادة البكالوريوس في الاعلام التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في الاعلام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وتسعين رصيداً نصف سنوي منها أربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لجيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .