قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 24/06/2016
الاعتراف ببكالوريوس في الاعلام الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 22
- Date
- 24/06/2016
- Official Gazette
- Issue 37, 21/07/2016, p. 2506-2507
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 24/06/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009
قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012
اسم الشهادة: بكالوريوس في الاعلام
تعتبر شهادة البكالوريوس في الاعلام التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في الاعلام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وتسعين رصيداً نصف سنوي منها أربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لجيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .