المادة 1
تتعاون كل من وزارتي الزراعة والصحة من أجل ايصال القمح المستورد الى المستهلك بشكل سليم صالح للاستهلاك البشري.
قرار Decision No. 587 12/07/2016
إن وزير الزراعة ووزير الصحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1/502 تاريخ 2010/9/21 (المتعلق بإخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية)،
يقرر ما يأتي:
تتعاون كل من وزارتي الزراعة والصحة من أجل ايصال القمح المستورد الى المستهلك بشكل سليم صالح للاستهلاك البشري.
تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي بتطبيق كافة القرارات المتعلقة بالفحوصات المطلوبة الواردة في القرار 502/1 وملحقاته وتعديلاته وتحرر الارسالية عند صدور نتائج الفحوصات المطابقة للمواصفات.
فور تحرير ارسالية القمح عند مراكز الحجر الصحي الزراعي تبلغ وزارة الصحة لاتخاذ اجراءاتها لمتابعة وصول القمح الى المستهلك بشكل سليم.
تقوم وزارة الصحة بعد دخول ارسالية القمح المستورد الى الأراضي اللبنانية بمتابعة شروط تخزين القمح استنادا الى القرار رقم: 1317/1 تاريخ 13/7/2016 المتعلق بتخزين الحبوب النجيلية والبقوليات.
تلتزم وزارتا الزراعة والصحة بتطبيق قرار رقم 583/1 تاريخ 5/7/2016 المتعلق بالالتزام بطريقة الفحص المطلوبة لاجراء فحوصات قمح.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12/7/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب وزير الصحة وائل ابو فاعور