All legislation

قرار Decision No. 1199 27/06/2016

تطبيق القانون رقم 178تاريخ 29 آب 2011 وآلية المراقبة لجهة فرض إضافة مادة اليود على الملح

Type
قرار · Decision
Number
1199
Date
27/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2507-2508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1199 تاريخ 27/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 178 تاريخ 29 آب 2011، المتعلق بإضافة مادة ايودور البوتاسيوم أو ايودات ومادة الفليورور او فليورايد البوتاسيوم الى الملح المعد للمائدة او للمطبخ،

وبناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يتوجب على جميع أصحاب معامل ومحامص الملح في لبنان التقيد بالقانون لجهة إضافة مادة ايودات البوتاسيوم الى الملح المعدّ للمائدة أو الطبخ، وذلك بنسبة 60 - 80 مليغرام من ايودات البوتاسيوم (KIO3) بالكيلوغرام الواحد أي ما يعادل 36-47 مليغرام من اليود بالكيلوغرام الواحد، وذلك على مستوى الإنتاج.

المادة 2

يمنع على اصحاب معامل ومحامص الملح في لبنان بيع الملح المعدّ للطعام بشكل غير ميوّد لشركات التعبئة، أيا كانت الكمية.

المادة 3

تعتمد المراقبة الذاتية من قبل أصحاب معامل ومحامص الملح لضبط مستوى اليود في الملح بالإستعانة بالآلة «الفورية النتائج» (جهاز ال IODINE iCheck) التي منحتها مجاناً شبكة اليود العالمية عن طريق الجامعة الأميريكية في بيروت.

المادة 4

تتم المراقبة الخارجية وضبط المخالفات المتعلّقة بإضافة اليود الى الملح على جميع المستويات من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارتي الإقتصاد والصناعة وفقاً للمواصفات التالية:

. 1 يتم عشوائياً أخذ 5 عينات مختلفة من كل مصنع مرّة في الشهر على الأقل.

. 2 يتم تحديد مستوى اليود في كل من هذه العيّنات بإعتماد طريقة المعايرة (titration) (وفقا لل AOAC 925.56) أو بإستخدام جهاز ال IODINE iCheck المتعارف عليه عالميا والذي تمّ التحقق من صحّته، ويتم احتساب معدّل مستوى اليود في كل مصنع على أساس المعدل الفردي لهذه العينات.

. 3 يُعتبر المصنع مخالفا عندما يختلف معدّل اليود في مجموع العيّنات الخمس عن المستويات المذكورة أعلاه (36 - 47 مليغرام من اليود بالكيلو الواحد).

المادة 5

تفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 178 الصادر في تاريخ 29/8/2011 .

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/6/2016 وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور