المادة 1
يبدل اسم مطبوعة «الاجتهاد السياسي» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «الاجتهاد المعاصر»، على ان يستمر السيد علي عبد الله كريم بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 134 29/02/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 14 تاريخ 9/1/2013 (الترخيص باصدار مطبوعة «الاجتهاد السياسي)،
بناء على الطلب المقدم من جمعية المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة» والمسجل تحت رقم 127 تاريخ 18/1/2016 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة «الاجتهاد السياسي» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «الاجتهاد المعاصر»، على ان يستمر السيد علي عبد الله كريم بتحمل مسؤوليتها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط 2016 وزير الاعلام رمزي جريج