All legislation

قرار Decision No. 134 29/02/2016

ابدال اسم مطبوعة «الاجتهاد السياسي» الفصلية، غير السياسية ليصبح «الاجتهاد المعاصر»

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
29/02/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2629-2630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 29/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 14 تاريخ 9/1/2013 (الترخيص باصدار مطبوعة «الاجتهاد السياسي)،

بناء على الطلب المقدم من جمعية المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة» والمسجل تحت رقم 127 تاريخ 18/1/2016 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة «الاجتهاد السياسي» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «الاجتهاد المعاصر»، على ان يستمر السيد علي عبد الله كريم بتحمل مسؤوليتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط 2016 وزير الاعلام رمزي جريج