All legislation

قرار Decision No. 588 05/07/2016

الترخيص باصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «شكا المنارة»

Type
قرار · Decision
Number
588
Date
05/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 588 تاريخ 05/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج ميشال الحصري، والمسجل تحت رقم 1104 تاريخ 23/4/2016، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد جورج ميشال الحصري، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «شكا المنارة»، شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ربى حليم يونس.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2016 وزير الاعلام رمزي جريج