المادة 1
يمنح السيد جورج ميشال الحصري، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «شكا المنارة»، شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ربى حليم يونس.
قرار Decision No. 588 05/07/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج ميشال الحصري، والمسجل تحت رقم 1104 تاريخ 23/4/2016، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد جورج ميشال الحصري، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «شكا المنارة»، شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ربى حليم يونس.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2016 وزير الاعلام رمزي جريج