All legislation

قرار Decision No. 133 13/06/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الجمباز

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
13/06/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2630-2631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 13/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز المسجل برقم 1072/د تاريخ 15/3/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الجمباز المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للجمباز» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

2- نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

3- نادي بودا الرياضي - أدما

4- نادي قصير الرياضي - برج البراجنة

5- نادي هوبس الرياضي - الشياح

6- نادي الليسيه ناسيونال الرياضي - الشويفات

ب.محافظة بيروت

7- النادي الرياضي

ج. محافظة الشمال:

8- نادي نجوم جمباز طرابلس

د. محافظة الجنوب:

9- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا

10- نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا.

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجمباز، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي