إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز المسجل برقم 1072/د تاريخ 15/3/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الجمباز المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للجمباز» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة
2- نادي الجمهور الرياضي - اللويزة
3- نادي بودا الرياضي - أدما
4- نادي قصير الرياضي - برج البراجنة
5- نادي هوبس الرياضي - الشياح
6- نادي الليسيه ناسيونال الرياضي - الشويفات
ب.محافظة بيروت
7- النادي الرياضي
ج. محافظة الشمال:
8- نادي نجوم جمباز طرابلس
د. محافظة الجنوب:
9- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا
10- نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا.
يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجمباز، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي