إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «التجمع الشبابي الثقافي» المسجل تحت رقم 339/د تاريخ 26/1/2016،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 3230 تاريخ 20/6/2016،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 12/2/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: انطوان انطوان شختورة - رجا بشارة رعد - جيمي صبحي عدشيتي - ماري مادلين انطوان شختورة - كارول خليل عون - مروان داود القدوم - كارين طانيوس المير، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
- اسمها: «جمعية «التجمع الشبابي الثقافي"
- مركزها: منطقة: الدكوانة - قضاء: المتن - محافظة: جبل لبنان.
- غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:
ممارسة العمل التطوعي والانشطة الشبابية المختلفة، وخدمة الشباب في مختلف الميادين التي تهمهم من خلال البرامج والانشطة التنفيذية المتنوعة كي يلعبوا دورا ايجابيا لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي