All legislation

قرار Decision No. 163 14/07/2016

إضافة لعبة «كرة السلة» الى جمعية «نادي النهضة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 31/1/2014 تاريخ 15/2/2014 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1995/د تاريخ 8/6/2016

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 26/6/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي النهضة الرياضي"

مركزها: بيت شباب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: البيتانك وكرة السلة".

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي