All legislation

قرار Decision No. 589 12/07/2016

اضافة اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة «ذا اوت بوست» الفصلية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
589
Date
12/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 589 تاريخ 12/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 22/9/2012 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من «شركة ذا اوت بوست ش.م.ل.» بشخص المفوض بالتوقيع عنها السيد ابراهيم جرجس نعمة والمسجل تحت رقم 1601 تاريخ 23/6/2016 طلب اضافة لغة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة «ذا اوت بوست» الفصلية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية اصلا ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

يتحمل الصحافي ابراهيم جرجس نعمة مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2016 وزير الاعلام رمزي جريج