المادة 1
تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة «ذا اوت بوست» الفصلية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية اصلا ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 589 12/07/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 926 تاريخ 22/9/2012 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من «شركة ذا اوت بوست ش.م.ل.» بشخص المفوض بالتوقيع عنها السيد ابراهيم جرجس نعمة والمسجل تحت رقم 1601 تاريخ 23/6/2016 طلب اضافة لغة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة «ذا اوت بوست» الفصلية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية اصلا ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
يتحمل الصحافي ابراهيم جرجس نعمة مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2016 وزير الاعلام رمزي جريج