All legislation

رأي Opinion No. 101 10/06/2016

الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل.»

Type
رأي · Opinion
Number
101
Date
10/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2519-2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 101 تاريخ 10/06/2016
Source
Lebanese University

المرجع: - احالة معالي وزير الاعلام رقم /992/ تاريخ 26/12/2015 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /278/ تاريخ 29/12/2015 .

-القانون 382/94 .

-المرسوم 7997/96 .

بعد التحية،

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب التفرغ الجاري فيما بين:

السيد حسن علي الطحان والسيد احمد عبد اللطيف حمادي والمتعلق ب/800/ (ثمانماية) سهما اسميا.

ولما كان المتفرغ المذكور اعلاه مكتتب في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا يرغب في التفرغ عن كامل اسهمه في رأسمال الشركة المستدعية.

ولما كانت الشركة المذكورة «الشركة الجديدة ميكس اف. ام ش.م.ل» قد رخص لها بموجب القرار رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 .

ولما كانت الشركة المستدعية تطلب الترخيص المسبق من مقام مجلس الوزراء عن هذا التفرغ على النحو الآتي:

المتفرغ حسن علي الطحان

المتفرغ له احمد عبد اللطيف حمادي

عدد الاسهم /800/

ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

"يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل، يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافاً لاحكام هذا القانون.

ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

"على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية".

ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريح 29 شباط 1996 ينص:

- 6 يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام.

يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء.

تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص.

ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،

وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه.

لذلك

نرى الموافقة على التفرغ المذكور اعلاه.

نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.

تفضلوا بقبول الاحترام