إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)، لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1777 تاريخ 8/4/2015 المتعلق بنقل السيد فؤاد أحمد فليفل محافظ جبل لبنان من ملاك وزارة الداخلية والبلديات الى ملاك رئاسة مجلس الوزراء، وتعيينه بوظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء في الملاك المذكور ومحافظا لجبل لبنان بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 3290 تاريخ 27/4/2016 المتعلق بتجديد تعيين السيد فؤاد أحمد فليفل مدير عام رئاسة مجلس الوزراء محافظا لجبل لبنان بالوكالة لمدة ثلاثة اشهر،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 714 تاريخ 22/7/2016،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدّد تعيين السيد فؤاد أحمد فليفل مدير عام رئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي 380 - 1) محافظاً لجبل لبنان بالوكالة لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 27/7/2016، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور مركز الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي