All legislation

مرسوم Decree No. 3894 28/07/2016

تصحيح المرسوم رقم 3765 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بالغاء نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3894
Date
28/07/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2633-2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3894 تاريخ 28/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 3765 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بالغاء نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 2036 تاريخ 28/7/2016،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح العنوان والمادة الاولى من المرسوم رقم 3765 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بالغاء نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) بحيث يقرأ العنوان كالتالي:

"تصحيح المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) واستبدالها بنص جديد".

والمادة الاولى كالتالي:

"المادة الاولى: صححت المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) بحيث تقرأ كالتالي:

المادة الثانية: عين الدكتور ايلي عساف المولود بتاريخ 7/12/1953 مديراً عاماً رئيس فرع في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994» على ان يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرك شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي