All legislation

مرسوم Decree No. 3879 27/07/2016

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان بأسم (CANADIAN EYE CENTER)

Type
مرسوم · Decree
Number
3879
Date
27/07/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3879 تاريخ 27/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لاسيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الطبيب فادي سامي معلوف والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 9674/3/2014 تاريخ 29/3/2014،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 1920/م ه تاريخ 4/5/2016،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للطبيب فادي سامي معلوف اللبناني الجنسية والمولود في زحلة عام 1966 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها - في زحلة - الجسر - على العقار رقم 184 من منطقة معلقة اراضي العقارية - ملك شبيب ومعلوف - CANADIAN EYE CENTER وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /10/ أسرة.

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي