المادة 1
حلت الجمعية المسماة: «الغد للجميع» {Futuris For All} وسحب بيان العلم والخبر رقم 1012 تاريخ 9/6/2010 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1541 25/07/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1012 تاريخ 9/6/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الغد للجميع» "Futuris for All" مركزها: طرابلس.
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2076 تاريخ 31/1/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 1994/اع/و/وز تاريخ 14/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
حلت الجمعية المسماة: «الغد للجميع» {Futuris For All} وسحب بيان العلم والخبر رقم 1012 تاريخ 9/6/2010 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق