All legislation

قرار Decision No. 1541 25/07/2016

حلّ الجمعية المسماة: «الغد للجميع» {Futuris For All} مركزها: طرابلس وسحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيسها

Type
قرار · Decision
Number
1541
Date
25/07/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2639-2640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1541 تاريخ 25/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1012 تاريخ 9/6/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الغد للجميع» "Futuris for All" مركزها: طرابلس.

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2076 تاريخ 31/1/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 1994/اع/و/وز تاريخ 14/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حلت الجمعية المسماة: «الغد للجميع» {Futuris For All} وسحب بيان العلم والخبر رقم 1012 تاريخ 9/6/2010 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق