ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المرصد اللبناني للفساد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17334 تاريخ 2/10/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"المرصد اللبناني للفساد"
مركزها: البوشرية - العقار رقم 1894 - القسم رقم 26 - ملك النائب سامي امين الجميل - الطابق الأول.
غايتها: 1 - كشف الفساد في الإدارات العامة والصفقات العموميّة.
2- مقاضاة مرتكبي الفساد أمام المراجع القضائيّة المختصّة.
3- تقديم المعلومات الضروريّة لنواب الأمة لمحاسبة المسؤولين في السلطة التنفيذيّة.
4- التعاون مع هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذا الخصوص.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب سامي امين الجميل
شارل رزق الله سابا
باتريك انطوان ريشا
الياس رائيف حنكش
رافي ارمان هتجيان
نور نصار الاسعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل رزق الله سابا.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق