ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 160/أد تاريخ 15/11/2000،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإنسان والمستقبل» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22115 تاريخ 21/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
"جمعية الإنسان والمستقبل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 160/أد تاريخ 15/11/2000
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بدنايل - عين الشريف - طريق السهل - العقار رقم 404 - ملك حسين محمد سليمان - قضاء بعلبك.
بدلاً من:
بدنايل - نادي المشعل - قرب الدفاع المدني - قضاء بعلبك.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق