All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1556 27/07/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 160/أد تاريخ 15/11/2000 للجمعية السياسية المسماة: «جمعية الإنسان والمستقبل»مركزها: بدنايل - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1556
Date
27/07/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1556 تاريخ 27/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 160/أد تاريخ 15/11/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإنسان والمستقبل» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22115 تاريخ 21/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

"جمعية الإنسان والمستقبل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 160/أد تاريخ 15/11/2000

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بدنايل - عين الشريف - طريق السهل - العقار رقم 404 - ملك حسين محمد سليمان - قضاء بعلبك.

بدلاً من:

بدنايل - نادي المشعل - قرب الدفاع المدني - قضاء بعلبك.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق