ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1740 تاريخ 26/11/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4236 تاريخ 3/3/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1740 تاريخ 26/11/2008
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة"
بدلاً من:
"الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية".
مركزها: سد البوشرية - نيو روضة - شارع الرسل - مبنى طنوس - قضاء المتن.
بدلاً من:
بيروت - الأشرفية - شارع المطران غفرائيل - بناية اغا مانوكيان - ملك المختار بيار جوزف صدقا.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق