المادة 1
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الهبش من انتاج معمل الهبش، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).