المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /341/ تاريخ 31/8/2010 المعطى الى وكالة Planet World Travelش.ت. ب القائمة على العقار /296/ قسم رقم /11/ وطى عمارة شلهوب - المتن - الزلقا - ملك الخوري - طابق ارضي، وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 91 07/06/2016
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة Planet World Travel ش.ت.ب رقم 894/2 تاريخ 16/4/2016 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2015،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /341/ تاريخ 31/8/2010 المعطى الى وكالة Planet World Travelش.ت. ب القائمة على العقار /296/ قسم رقم /11/ وطى عمارة شلهوب - المتن - الزلقا - ملك الخوري - طابق ارضي، وذلك بناء على طلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2016 وزير السياحة ميشال فرعون