المادة 1
تضاف لعبتي «القوة البدنية والتربية البدنية» الى ترخيص جمعية «نادي الدحني الرياضي" مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 63 08/03/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 رقم 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار الترخيص رقم 16/1/2007 تاريخ 7/2/2007 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 678/د تاريخ 18/2/2016،
بناء على الكشف الميداني بتاريخ 24/5/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبتي «القوة البدنية والتربية البدنية» الى ترخيص جمعية «نادي الدحني الرياضي" مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «كاراتية - مواي تاي - قوة بدنية - تربية بدنية"
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخّص لها، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص الالعاب المضافة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحنّاوي