All legislation

قرار Decision No. 146 28/06/2016

إضافة لعبتي «رفع الاثقال والقوة البدنية» الى جمعية «نادي صيدون»

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2650-2651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 رقم 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 387/أد تاريخ 25/8/1965 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 1821/د تاريخ 19/5/2016،

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 12/6/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبتي «رفع الاثقال والقوة البدنية» الى ترخيص جمعية «نادي صيدون".

مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «رفع الاثقال - القوة البدنية والتربية البدنية".

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُعتبر ترخيص الالعاب المضافة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي