المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم {NSA}
مركزها: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «كرة السلة».
قرار Decision No. 171 20/07/2016
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية NSA المسجل تحت رقم 2967/د تاريخ 26/10/2015
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4803 تاريخ 20/6/2016
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/2/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم {NSA}
مركزها: ذوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «كرة السلة».
تتألف الهيئة التاسيسية للجمعية من السادة:
نديم بطرس سعيد - بطرس بديع سعيد - بديع بطرس سعيد - جوزيت بشاره عون - جورج بطرس سعيد - شربل سمعان سعيد - فيليب شربل سعيد.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي