All legislation

قرار Decision No. 178 20/07/2016

إضافة لعبتي «الووشو كونغ فو و الرقص الرياضي» الى جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC)

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
20/07/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2651-2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 20/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 رقم 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 157/1/2014 تاريخ 4/8/2014 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 837/د تاريخ 1/3/2016،

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 26/6/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبتي «ووشو كونغ فو والرقص الرياضي» الى ترخيص جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC(».مركزها: اميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «كرة الطاولة - ووشو كونغ فو والرقص الرياضي"

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات العبتي المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُعتبر ترخيص الالعاب المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحنّاوي