المادة 1
تضاف لعبتي «ووشو كونغ فو والرقص الرياضي» الى ترخيص جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC(».مركزها: اميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 178 20/07/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 رقم 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 157/1/2014 تاريخ 4/8/2014 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 837/د تاريخ 1/3/2016،
بناء على الكشف الميداني بتاريخ 26/6/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبتي «ووشو كونغ فو والرقص الرياضي» الى ترخيص جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC(».مركزها: اميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «كرة الطاولة - ووشو كونغ فو والرقص الرياضي"
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات العبتي المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُعتبر ترخيص الالعاب المضافة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحنّاوي