المادة 1
تسحب للأسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة للسيد مهدي احمد رعد بموجب المرسوم رقم 9547 تاريخ 18/12/2012 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /3230/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية".
مرسوم Decree No. 3925 04/08/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 9547 تاريخ 18/12/2012 (المتضمن الاجازة للسيد مهدي احمد رعد فتح مدرسة خاصة مختلطة، لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، وتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /3230/ من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيد علي حسن ناصر باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية"
بناء على الاستدعاء رقم 9547/12 تاريخ 27/7/2013 المتضمن طلب مباشرة التدريس في المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء رقم 4550/12 تاريخ 5/5/2015 المتضمن طلب اضافة مرحلة التعليم الثانوي الى اجازة المدرسة المذكورة.
بناء على المخالفات الإدارية المتكررة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تسحب للأسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة للسيد مهدي احمد رعد بموجب المرسوم رقم 9547 تاريخ 18/12/2012 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /3230/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل اب فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي