المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 427/أد دتاريخ 7/12/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية أولاد اسكندر رزق الإجتماعية» {RIZK FOUNDATION} للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1616 09/08/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 427/أد تاريخ 7/12/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أولاد اسكندر رزق الإجتماعية{RIZK FOUNDATION} مركزها: عشقوت - قضاء كسروان،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 22107 تاريخ 21/12/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 14260/اع/و/وز تاريخ 13/2/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 427/أد دتاريخ 7/12/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية أولاد اسكندر رزق الإجتماعية» {RIZK FOUNDATION} للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق