All legislation

قرار Decision No. 1616 09/08/2016

سحب بيان العلم والخبر رقم 427/إد تاريخ 7/12/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أولاد اسكندر رزق الإجتماعية» {RIZK FOUNDATION} مركزها: عشقوت - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1616
Date
09/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1616 تاريخ 09/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 427/أد تاريخ 7/12/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أولاد اسكندر رزق الإجتماعية{RIZK FOUNDATION} مركزها: عشقوت - قضاء كسروان،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 22107 تاريخ 21/12/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 14260/اع/و/وز تاريخ 13/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 427/أد دتاريخ 7/12/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية أولاد اسكندر رزق الإجتماعية» {RIZK FOUNDATION} للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق