إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الماة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/7/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من ورثة سيريل ألبير العم لصالح وزارة الصحة العامة بقيمة /15.000/د.أ. (فقط خمسة عشر الف دولار اميركي)، اي ما يوازي /22.612.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليوناً وستماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية)، كمساهمة في جزء من النفقات المترتبة عن معالجة الطفل المريض أيوب فهيم بو حمدان في الخارج.
قيدت الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة للعام 2016 وفقاً لما يلي:
الجزء الاول - واردات عادية
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 294 - الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل
النبذة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل
(فقط /22.612.000/ل.ل. أي ما يوازي /15.000/د.أ.)
فتح في الجزء الاول من موازنة العام 2016 بقيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
(فقط /22.612.000/ل.ل. أي ما يوازي /15.000/د.أ.).
مساهمة في جزء من النفقات المترتبة عن معالجة الطفل المريض ايوب فهيم بو حمدان في الخارج.
(فقط اثنان وعشرون مليوناً وستماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية اي ما يوازي خمسة عشر الف دولار اميركي).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي