المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2016 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 1334 تاريخ 31/12/2015، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 1623 09/08/2016
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص سير دولية،
بناء على القرار المشترك رقم 1334 تاريخ 25/6/2015 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2015،
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 837 تاريخ 19/1/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2016 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 1334 تاريخ 31/12/2015، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض عن أي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير المالية علي حسن خليل