All legislation

قرار Decision No. 1643 10/08/2016

تكليف مختار بلدة قتالة القيام بمهام مختارية بلدة دير خونة وتلتيته - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1643
Date
10/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1643 تاريخ 10/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1579 تاريخ 18/7/2016

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة قتالة السيد طانيوس نعمة بوحيدر القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونة وتلتيته - قضاء بعبدا حتى انتخاب مختارية للبلدة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق