المادة 1
يكلف مختار بلدة قتالة السيد طانيوس نعمة بوحيدر القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونة وتلتيته - قضاء بعبدا حتى انتخاب مختارية للبلدة المذكورة.
قرار Decision No. 1643 10/08/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1579 تاريخ 18/7/2016
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة قتالة السيد طانيوس نعمة بوحيدر القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونة وتلتيته - قضاء بعبدا حتى انتخاب مختارية للبلدة المذكورة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق