All legislation

قرار Decision No. 1644 10/08/2016

إعلان حل مجلس بلدية حاروف - قضاء النبطية وتكليف محافظ النبطية القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1644
Date
10/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1644 تاريخ 10/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1284 تاريخ 26/7/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية حاروف - قضاء النبطية - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية حاروف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق