المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حاروف - قضاء النبطية - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1644 10/08/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1284 تاريخ 26/7/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حاروف - قضاء النبطية - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية حاروف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق