All legislation

مرسوم Decree No. 3917 04/08/2016

تصحيح المرسوم رقم 3643 تاريخ 2/6/2016 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3917
Date
04/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2663-2665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3917 تاريخ 04/08/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861.932.726.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على المرسوم رقم 3643 تاريخ 2/6/2016 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016 و2/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صححت المادة الاولى من المرسوم رقم 3643 تاريخ 2/6/2016 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة

العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لورود خطأ في التنسيب وفقاً لما يلي:

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

4.600.000.000 ل.ل.

فقط أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

350.000.000 / ل.ل

فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

1.250.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 5 - مبيدات

النبذة 1 - مبيدات

3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/400.000.000/ ل.ل.

فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

/400.000.000/ ل.ل.

فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية

المجموع العام /5،000،000،000/ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي