المادة 1
يُشطب اسم الخبير المهندس السيد سليمان انطون العيدموني من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.
قرار Decision No. 1697 03/08/2016
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 3366/ق تاريخ 15/7/2016،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/7/2016،
يقرر ما يأتي:
يُشطب اسم الخبير المهندس السيد سليمان انطون العيدموني من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/8/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي