All legislation

قرار Decision No. 1697 03/08/2016

شطب اسم الخبير المهندس السيد سليمان انطون العيدموني من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه

Type
قرار · Decision
Number
1697
Date
03/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1697 تاريخ 03/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 3366/ق تاريخ 15/7/2016،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/7/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب اسم الخبير المهندس السيد سليمان انطون العيدموني من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي