All legislation

قرار Decision No. 1578 01/08/2016

إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1578
Date
01/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2666-2667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1578 تاريخ 01/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من بعض أهالي مدينة بعلبك، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13975 بتاريخ 27/7/2016 والمتعلق بطلب إستحداث حي جديد في مدينة بعلبك، يسمى "حي عزالدين".

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة بعلبك، محافظة بعلبك - الهرمل، حي جديد يسمى "حي عزالدين".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

1 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق