All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1589 02/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيثاغورس الثقافية» {Pythagoros cultural society} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1589
Date
02/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2667-2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1589 تاريخ 02/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيثاغورس الثقافية» {Pythagoros cultural society} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18685 تاريخ 26/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الرميل - العقار رقم 613 - القسم رقم 101/1 - بناية اليسوعية - بلوك أ - ملك غسان جورج زيادة - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - إقامة ندوات ثقافية.

2 - تبني كتاب لبنانيين وإقامة ندوات ثقافية لهم في الخارج.

3 - تقديم المساعدات للجمعيات الإنسانية.

4 - تفعيل دور المثقفين اللبنانيين المغتربين في لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غسان جورج زياده

سمير نصار الجرمقاني

ربيع نصار الجرمقاني

رمزي نبيل ابو حسن

غسان عباس شعيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان جورج زياده.

"جمعية بيثاغورس الثقافية" {Pythagoros cultural society}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق