All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1590 02/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إيثار الإجتماعية الثقافية» مركزها: شقرا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1590
Date
02/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1590 تاريخ 02/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إيثار الإجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 226 تاريخ 4/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية إيثار الإجتماعية الثقافية"

مركزها: شقرا - حي آل الأمين - ملك احمد صلاح الاشمر - قضاء بنت جبيل

غايتها: - المساهمة في رفع المستوى الثقافي في البلدة والمنطقة المجاورة عن طريق إنشاء مكتبات عامة وعقد الندوات والمحاضرات في مركز الجمعية وغيره.

-المساهمة في إقامة دورات تقوية لتلاميذ الشهادات الرسميّة.

-المساهمة في إقامة دورات في اللغات الأجنبيّة والحاسوب.

-المساهمة في العمل على تأمين حاجيات التلاميذ في البلدة من كتب وقرطاسية.

-المساهمة في العمل على تأمين منح للتلاميذ في المدارس والجامعات.

-المساهمة في تنمية الروابط الإجتماعيّة والأسريّة في البلدة ومساعدة الأهالي في مواسم الحصاد الزراعي.

-المساهمة في تنمية المهارات الحرفيّة في البلدة والمناطق المجاورة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسماعيل صلاح الاشمر

رضا محمود ويزاني

احمد محمد احمد

محمد زياد ذيب

سلام محمد مرعي

لميس حسين اسماعيل

غاده علي رزق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسماعيل صلاح الاشمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق