All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1614 08/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حياة احسن» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1614
Date
08/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2758-2759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1614 تاريخ 08/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حياة احسن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3679 تاريخ 24/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية حياة احسن"

مركزها: طرابلس - شارع نديم الجسر - ملك خالد عبدو - الطابق الاول.

غايتها: أهداف الجمعيّة محضّ إجتماعيّة، وغايتها تعزيز التماسك الإجتماعيّ، وتفعيل التواصل الإجتماعيّ، وبناء القدرات، والتنمية الإجتماعيّة الشاملة والمستدامة، ولا تتوخى الربح.

المشاركة في المشاريع الوطنيّة التي تهدف الى بناء القدرات الإجتماعيّة للجمعيّات والأفراد، والعمل على تنمية إستعمال التكنولوجيا الآمنة، وتوعية الأفراد على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعيّ والمساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وتنشيط المبادرات وخاصة في مؤسسات المجتمع المدنيّ، وجعلها فضاء منفتحاً للإبداع والإبتكار، وتسليط الضوء على الخبرات الناجحة في لبنان وخارجه في مجال التدريب المستمر، مع ما يستلزمه ذلك من تبادل إجتماعيّ وطنيّاً عربياً ودولياً.

كما تسهم الجمعيّة في خلق شبكات الأمان الإجتماعيّة للفئات المهمشة، والأنشطة البيئيّة والحفاظ على المواقع الأثريّة والطبيعيّة، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيّات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها. وتعنى الجمعيّة بصورة خاصّة بإنشاء مراكز متخصّصة لكبار السنّ وللأطفال ذوّي الأوضاع الإجتماعيّة الخاصّة، على أن يتم تأمين إستدامة هذه المشاريع الحيويّة من والمهرجانات والأنشطة الفنيّة والسياحيّة التي تنظمها الجمعيّة.

وتعمل الجمعيّة على تعزيز دور الشبيبة في تحقيق التماسك الإجتماعيّ ووحدة الصف الداخليّ، من خلال العمل التطوعيّ الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنيّة، وتعميم ثقافة الحوار سبيلاً للحؤول دون حصول النزاعات وكوسيلة لحلها بعيداً عن كل أشكال العنف، وتوجيه أنشطة تطوعيّة متخصّصة وإطلاق حملات التوعيّة، والمشاركة الشبابيّة في تنفيذ المشاريع التنمويّة مع أهل الإختصاص والخبرة، وتسعى الجمعية لتصميم وتطوير مشاريع موردة للدخل وفرص العمل في مجال التنميّة الإجتماعيّة - الإقتصاديّة، وتشجيع العمل التكامليّ بين المؤسسات الوطنية القائمة وتشجيع المبادرات التنمويّة لتفعيل المجتمع المدنيّ والوطنيّ في لبنان، وقيام الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكوميّة، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنيّة والدوليّة لإطلاق المشاريع مشتركة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سهيلا حمدي رعد

حياة هشام الناظر

هشام مصطفى الناظر

حيات محمد حسن ابراهيم محمد حسن ابراهيم

تميم محمود سلطان بصبوص

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حياة هشام الناظر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق