المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية حياة احسن"
مركزها: طرابلس - شارع نديم الجسر - ملك خالد عبدو - الطابق الاول.
غايتها: أهداف الجمعيّة محضّ إجتماعيّة، وغايتها تعزيز التماسك الإجتماعيّ، وتفعيل التواصل الإجتماعيّ، وبناء القدرات، والتنمية الإجتماعيّة الشاملة والمستدامة، ولا تتوخى الربح.
المشاركة في المشاريع الوطنيّة التي تهدف الى بناء القدرات الإجتماعيّة للجمعيّات والأفراد، والعمل على تنمية إستعمال التكنولوجيا الآمنة، وتوعية الأفراد على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعيّ والمساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وتنشيط المبادرات وخاصة في مؤسسات المجتمع المدنيّ، وجعلها فضاء منفتحاً للإبداع والإبتكار، وتسليط الضوء على الخبرات الناجحة في لبنان وخارجه في مجال التدريب المستمر، مع ما يستلزمه ذلك من تبادل إجتماعيّ وطنيّاً عربياً ودولياً.
كما تسهم الجمعيّة في خلق شبكات الأمان الإجتماعيّة للفئات المهمشة، والأنشطة البيئيّة والحفاظ على المواقع الأثريّة والطبيعيّة، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيّات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها. وتعنى الجمعيّة بصورة خاصّة بإنشاء مراكز متخصّصة لكبار السنّ وللأطفال ذوّي الأوضاع الإجتماعيّة الخاصّة، على أن يتم تأمين إستدامة هذه المشاريع الحيويّة من والمهرجانات والأنشطة الفنيّة والسياحيّة التي تنظمها الجمعيّة.
وتعمل الجمعيّة على تعزيز دور الشبيبة في تحقيق التماسك الإجتماعيّ ووحدة الصف الداخليّ، من خلال العمل التطوعيّ الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنيّة، وتعميم ثقافة الحوار سبيلاً للحؤول دون حصول النزاعات وكوسيلة لحلها بعيداً عن كل أشكال العنف، وتوجيه أنشطة تطوعيّة متخصّصة وإطلاق حملات التوعيّة، والمشاركة الشبابيّة في تنفيذ المشاريع التنمويّة مع أهل الإختصاص والخبرة، وتسعى الجمعية لتصميم وتطوير مشاريع موردة للدخل وفرص العمل في مجال التنميّة الإجتماعيّة - الإقتصاديّة، وتشجيع العمل التكامليّ بين المؤسسات الوطنية القائمة وتشجيع المبادرات التنمويّة لتفعيل المجتمع المدنيّ والوطنيّ في لبنان، وقيام الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكوميّة، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنيّة والدوليّة لإطلاق المشاريع مشتركة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سهيلا حمدي رعد
حياة هشام الناظر
هشام مصطفى الناظر
حيات محمد حسن ابراهيم محمد حسن ابراهيم
تميم محمود سلطان بصبوص
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حياة هشام الناظر.