إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 60/3950 (نظام التعويضات والمساعدات)،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - الرأي رقم 3108 تاريخ 11/01/2016،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، الرأي رقم 203/2015 - 2016 تاريخ 14/06/2016،
يُقرّر ما يأتي:
المواد
تُعتمد النماذج المبينة أدناه لدائرة صرف معاشات التقاعد وفقاً لما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
ت 1
طلب دفتر تقاعد
ت 2
طلب تعديل وضع عائلي
ت 3
طلب صرف تعويض عائلي و/أو معاش تقاعدي لأولاد المتقاعد الذكور بين سن 18 و25.
ت 4
طلب صرف تعويض عائلي و/أو معاش تقاعدي لإبنة المتقاعد المطلقة أو الأرملة.
ت 5
طلب معاينة من اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة
ت 6
طلب إيقاف معاش تقاعدي
ت 7
طلب إعادة تخصيص معاش تقاعدي
ت 8
إقرار من مستفيد
ت 9
شهادة
ت 10
طلب توطين/تحويل معاش تقاعد
ت 11
إقرار وتعهد
ت 12
إقرار من متقاعد
تُقدّم كافة الطلبات المتعلقة بالنماذج المحددة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج معدة مسبقاً من قبل الإدارة المختصة وترفق بها كافة الوثائق والمستندات الثبوتية التي تفرضها أحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ويُعمل به اعتباراً من 01/09/2016
وزير المالية
علي حسن خليل