All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1617 09/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعيّة الوطنيّة للتعليم العالي في لبنان «ناهل» {The National Association For Higher Education In Lebanon} {NAHEL} مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1617
Date
09/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1617 تاريخ 09/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعيّة الوطنيّة للتعليم العالي في لبنان «ناهل» {The National Association For Higher Education In Lebanon} {NAHEL} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5833 تاريخ 24/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعيّة الوطنيّة للتعليم العالي في لبنان «ناهل"

مركزها: برج البراجنة - العقار رقم 2987 - قضاء بعبد.

غايتها: 1 - القيام بكافة الأعمال الخيْرية والإنسانيّة والإجتماعيّة.

2- إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الإبتدائيّة والمتوسطيّة.

3- نشر التعليم العالي وتأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتّى أقسامها.

4- إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل للمعاقين.

5- إعطاء منح أو قروض دراسيّة للطلاب وتشجيع المتفوقيّن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. بلال حسن شومر

د. علي عصام غصن

علي حسن برو

نهى سالم عمار

احمد علي بهجه

يارا علي فحص

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهى سالم عمار.

{The National Association For Higher Education In Lebanon} {NAHEL}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق