المادة 1
يعتمد، اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، منهاج اختصاص "مسرح وفنون جميلة" لشهادة البكالوريا الفنية الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 917 02/08/2016
إنّ المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 199/2016 تاريخ 21/2/2016 (اعتماد اختصاص "مسرح وفنون جميلة" لشهادة البكالوريا الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يعتمد، اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، منهاج اختصاص "مسرح وفنون جميلة" لشهادة البكالوريا الفنية الملحق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 2 آب 2016 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب