All legislation

قرار Decision No. 917 02/08/2016

اعتماد منهاج اختصاص "مسرح وفنون جميلة" لشهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
917
Date
02/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2682-2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 917 تاريخ 02/08/2016
Source
Lebanese University

إنّ المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 199/2016 تاريخ 21/2/2016 (اعتماد اختصاص "مسرح وفنون جميلة" لشهادة البكالوريا الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد، اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، منهاج اختصاص "مسرح وفنون جميلة" لشهادة البكالوريا الفنية الملحق بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 2 آب 2016 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب