All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1618 09/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «من أحياها" مركزها: صفير - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1618
Date
09/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2761-2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1618 تاريخ 09/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من أحياها» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11158 تاريخ 11/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"من أحياها" مركزها: صفير - شارع مكرزل - العقار رقم 1076 - القسم رقم 5 - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة العامة واللّجنة الوطنيّة لوهب الأعضاء والأنسجة البشريّة في لبنان من اجل توعية المجتمع ونشر ثقافة وهب الأعضاء وفقاً للقوانين المرعية الإجراء من المراسيم والقرارات الوزاريّة وقانون الآداب الطبيّة لاسيّما المادة 30 منه.

2- مساعدة المنسقين المعتمدين من قبل اللّجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشريّة في مواكبة أهل الواهب وعائلته وكذلك للمتلقي بحيث تقدم لكل من الجانبين الدعم المعنويّ المساعد لتقبل عملية وهب وزرع الأعضاء.

3- تقديم الدعم الماديّ لإتمام عمليات وهب الأعضاء وفقاً للأخلاقيّات والمعايير المحليّة والدوليّة في هذا المجال.

4- تنفيذ نشاطها وفق قوانين وأخلاقيّات وآداب وهب الأعضاء والمحافظة على السريّة والخصوصيّة لكل من الواهب والمتلقي.

5- إقامة الندوات التثقيفية وحملات توعية وتنظيم مؤتمرات ومعارض وأنشطة إعلاميّة بالتعاون مع اللجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة لتعزيز وهب الأعضاء والأنسجة ليصبح وهب الأعضاء ذا مقبولية لدى الناس.

6- التنسيق مع اللجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة لتدريب فريق عمل متخصص من الأطباء وأصحاب الكفاءة والمهنيّة العالية لأجل مواكبة التطور العلمي والإطلاع على كافة الأبحاث العالميّة والصادرة عن أهم المنظمات العالميّة الطبيّة وزرع الأعضاء والأنسجة.

7- التقيّد التام بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم والقرارات الوزاريّة كافة والتنسيق والتعاون الكامل لتحقيق أهداف البرنامج الوطنيّ لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا المعتمد من وزارة الصّحة العامة ونقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال واللجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة في لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمود حسين يونس

د. عماد فهد شمص

د. جمال علي الطقش

وسيم محمد حسين نجدي

حسين يحي غبريس

فاطمة شاكر زراقط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم محمد حسين نجدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق