المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"من أحياها" مركزها: صفير - شارع مكرزل - العقار رقم 1076 - القسم رقم 5 - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - العمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة العامة واللّجنة الوطنيّة لوهب الأعضاء والأنسجة البشريّة في لبنان من اجل توعية المجتمع ونشر ثقافة وهب الأعضاء وفقاً للقوانين المرعية الإجراء من المراسيم والقرارات الوزاريّة وقانون الآداب الطبيّة لاسيّما المادة 30 منه.
2- مساعدة المنسقين المعتمدين من قبل اللّجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشريّة في مواكبة أهل الواهب وعائلته وكذلك للمتلقي بحيث تقدم لكل من الجانبين الدعم المعنويّ المساعد لتقبل عملية وهب وزرع الأعضاء.
3- تقديم الدعم الماديّ لإتمام عمليات وهب الأعضاء وفقاً للأخلاقيّات والمعايير المحليّة والدوليّة في هذا المجال.
4- تنفيذ نشاطها وفق قوانين وأخلاقيّات وآداب وهب الأعضاء والمحافظة على السريّة والخصوصيّة لكل من الواهب والمتلقي.
5- إقامة الندوات التثقيفية وحملات توعية وتنظيم مؤتمرات ومعارض وأنشطة إعلاميّة بالتعاون مع اللجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة لتعزيز وهب الأعضاء والأنسجة ليصبح وهب الأعضاء ذا مقبولية لدى الناس.
6- التنسيق مع اللجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة لتدريب فريق عمل متخصص من الأطباء وأصحاب الكفاءة والمهنيّة العالية لأجل مواكبة التطور العلمي والإطلاع على كافة الأبحاث العالميّة والصادرة عن أهم المنظمات العالميّة الطبيّة وزرع الأعضاء والأنسجة.
7- التقيّد التام بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم والقرارات الوزاريّة كافة والتنسيق والتعاون الكامل لتحقيق أهداف البرنامج الوطنيّ لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا المعتمد من وزارة الصّحة العامة ونقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال واللجنة الوطنيّة لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة في لبنان.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمود حسين يونس
د. عماد فهد شمص
د. جمال علي الطقش
وسيم محمد حسين نجدي
حسين يحي غبريس
فاطمة شاكر زراقط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم محمد حسين نجدي.