All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1624 09/08/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 1158 تاريخ 20/6/2016 للجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية للأعمال» Lebanese Business Network مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1624
Date
09/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2762-2763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1624 تاريخ 09/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1158 تاريخ 20/6/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية للأعمال» Lebanese Business Network المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13105 تاريخ 15/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:

"الشبكة اللبنانية للأعمال» Lebanese Business Network الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1158 تاريخ 20/6/2016

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «لبنان الكون» Global Liban

بدلاً من:

"الشبكة اللبنانية للأعمال» Lebanese Business Network

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق