ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1158 تاريخ 20/6/2016،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية للأعمال» Lebanese Business Network المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13105 تاريخ 15/7/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
"الشبكة اللبنانية للأعمال» Lebanese Business Network الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1158 تاريخ 20/6/2016
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «لبنان الكون» Global Liban
بدلاً من:
"الشبكة اللبنانية للأعمال» Lebanese Business Network
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق