All legislation

قرار Decision No. 170 27/07/2016

قبول شكوى مكافحة الاغراق من رقائق البطاطا (تشيبس) المقدّمة من شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
27/07/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 27/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/3008 «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من رقائق البطاطا (تشيبس) المقدّمة من شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل شكوى رقم (10) تاريخ 23/6/2016،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 30/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

قبول شكوى مكافحة الاغراق من رقائق البطاطا (تشيبس) المقدّمة من شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل شكوى رقم (10) تاريخ 23/6/2016، شكلاً وإعلان بدء التحقيق.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة اللبنانية دلتا ترايدنغ ش.م.ل فوراً ويبلَّغ من يلزم.

بيروت في 27/7/2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم