All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1646 10/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع رجال الأعمال اللبنانيين المولدوفيين» مركزها: ضبية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1646
Date
10/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1646 تاريخ 10/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع رجال الأعمال اللبنانيين المولدوفيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12766 تاريخ 6/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تجمع رجال الأعمال اللبنانيين المولودوفيين"

مركزها: ضبية - العقار رقم 947/15 - القسم رقم 5 - ملك موسى خطار بو داغر - الطابق الثامن - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تنسيق وتنظيم النشاطات والمشاريع التجارية والاقتصادية بين مولودفيا ولبنان والتعاون في سبيل تأمين الشروط العملية الفضلى في هذا المجال.

2- عقد الاجتماعات على صعيد موسع والمؤتمرات في سبيل الاهداف المذكورة أعلاه.

3- القيام بدراسات اقتصادية شاملة لشتى المواقع والميادين الاقتصادية التي تهم البلدين المذكورين.

4- إعداد برامج وخطط عمل وفق معطيات الاسواق الوطنية والاجنبية.

5- تنظيم المعارض والندوات والحملات الدعائية في كل من لبنان ومولدوفيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رولان جرجس اسبر

مارون عادل شلهوب

روني بطرس الناكوزي

ايلي جرجي مبارك

ايلي جوزف راشد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان جرجس اسبر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق