All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2795 01/08/2016

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICES SARL

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2795
Date
01/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2743-2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2795 تاريخ 01/08/2016
Source
Lebanese University

-في التعديل-

إن شركة PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICES SARL المسجلة بتاريخ 18/8/2005، تحت رقم 2352 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 19/7/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9005/2016،

بأنها قد قررت، بموجب قرارات مدراء الشركة الصادرة بتاريخ 13/6/2016، أولاً: تأكيد تعيين السيد مروان النبتي ممثلاً قانونياً لفرعها في لبنان، علما أن تعيينه نافذ من الأول من آذار 2014، مع منحه الصلاحيات المدرجة في هذه القرارات والتي يمارسها بتوقيعه المنفرد؛ ثانياً: منح السيد مروان نتبي، ابتداء من الأول من أيار 2016، بالاتحاد مع السيد Taylan Suer صلاحيات تمثيل الفرع المذكور أعلاه وإلزامه بالنسبة الى كافة الصفقات والمستندات المذكورة في هذه القرارات؛ ثالثاً: منح السيدة Paula Gon5alves Figueiredo بالاتحاد مع أي من (أولاً) السيد مروان نتبي المشار إليه أعلاه أو (ثانياً) السيد Taylan Suer المذكور أعلاه، ابتداءً من الأول من أيار 2016، صلاحيات تمثيل الفرع وإلزامه بالنسبة الى كافة الصفقات والمستندات المدرجة في القرارات المشار إليها أعلاه؛ رابعاً: منح السيدة Paula Gon5alves Figueiredo بالاتحاد مع أي من (أولاً) السيد مروان نتبي أو (ثانياً) السيد Taylan Su+er، ابتداء من الأول من أيار2016 صلاحيات فتح حسابات مصرفية جديدة للفرع؛ خامساً منح، ابتداءً من الأول من أيار 2016، أي موقّع من المجموعة «أ» مدرج أدناه بالاتحاد مع أي موقّع في المجموعة «ب» مدرج أدناه، كافة الصلاحيات لغرض تحريك الحسابات المصرفية باسم الفرع وبالنيابة عنه، وإيداع الأموال فيها وسحبها منها ولكن بشروط.

إن الموقعين في المجموعة «أ» هم:

-مروان نتبي المشار إليه أعلاه.

Paula Gon5alves Figueiredo- المشار إليها أعلاه.

Taylan Suer المشار إليه أعلاه.

ان الموقعين في المجموعة «ب» هم الممثلون المذكورون في ما يلي من KPMG بيروت:

Edgar Joujou.

Diran Bezerdijian.

سادساً: قرَّروا أنه في حال الاستقالة المبكرة للسيد مروان نتبي أو في حال إلغاء الصلاحيات الممنوحة له، منح مؤقتاً السيدة رشا معلّم Rasha Muallem الصلاحيات نفسها كممثلة قانونية للفرع ومفوضة بالتوقيع، مع استثناء صلاحيات استخدام وإقالة الموظفين التي تمنح مؤقتا للسيد Taylan Suer والسيد Costas Vlahos وذلك بالانفراد وليس بالاتحاد وفق الشروط التي قد يعتبرانها ضرورية و/أو ملائمة لمصالح الفرع. وتبقى الصلاحيات المؤقتة المنصوص عليها أعلاه قائمة ونافذة لغاية تعيين ممثل قانوني ومفوَّض بالتوقيع جديد للفرع. وبموجب سند توكيل مؤرخ في 13/6/2016، منحت الشركة السيدة Paula Gon5alves Figueiredo او السيد Taylan Su+er (المشار إليهما في ما يلي بالمجموعة «أ») والسيد Edgar Joujou أو السيد Diran Bezerdijian (كلاهما KPMG بيروت) (المشار إليهما في ما يلي ب «المجموعة «ب») الصلاحيات الكاملة لتحريك حسابات مصرفية باسم الفرع اللبناني للشركة، وبالنيابة عنه إيداع الأموال في هذه الحسابات وسحبها منها، على أنه لا يُسمح لأيَّ من الأشخاص المذكورين أعلاه اقتراض المال، أو الحصول على تسهيلات للسحب على المكشوف أو تسهيلات ائتمانية، أو المشاركة في عمليات تحوط للعملات أو معدلات الفائدة باسم الفرع اللبناني للشركة أو بالنيابة عنه. تكون الصفقات المذكورة نافذة فقط إذا وقَّع شخص مدرج في المجموعة «أ» مع شخص مدرج في المجموعة «ب». يحل سند التوكيل هذا محل ويلغي أي وكافة الوكالات السابقة المتعلقة بالمسائل أعلاه؛ إن سند التوكيل هذا نافذ وسار ابتداءً من 1 أيار 2016 لغاية 31 كانون الأول 2017 ضمنا، ما لم تلغِه الشركة قبل هذا التاريخ بموجب إشعار خطي.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.