المادة 1
يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Alachlor وال Azinphos--methyl.
قرار Decision No. 666 11/08/2016
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 24/6/2010 تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادتي ال Alachlor وال Azinphos--methyl في محضر جلستها السادس عشر المنعقدة بتاريخ 2015/10/2،
يقرر ما يأتي:
يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Alachlor وال Azinphos--methyl.
يمنع ادخال اي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتان الفعالتان المذكورتان أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11/8/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب