All legislation

قرار Decision No. 622 27/07/2016

تعديل قرار رقم 583/1 تاريخ 5/7/2016 طرق التحاليل المعتمدة للمعادن الثقيلة، ترسبات المبيدات والأحياء المجهرية والسموم الفطرية للقمح المستورد المعد للاستهلاك البشري

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
27/07/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2745-2746
Status
In force
Amends
قرار رقم 583 تاريخ 05/07/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 27/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1/502 تاريخ 2010/9/21 وملحقاته وتعديلاته (المتعلق بإخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري ...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في المادة الأولى من طرق التحاليل المخبرية لترسبات المبيدات لتصبح على الشكل التالي:

تحليل ترسبات المبيدات

البند الجمركي

نوع العينة

نوع التحليل

طريقة التحليل

10.01

حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شليم

1001.10

-حنطة (قمح) قاسية

1001.90

-غيرها

Glyphosate

eliza/confirmed by UHPLC

Glyphosate

eliza/confirmed by UHPLC

Glyphosate

eliza/confirmed by UHPLC

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27 تموز 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب