إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1/502 تاريخ 2010/9/21 وملحقاته وتعديلاته (المتعلق بإخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري ...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في المادة الأولى من طرق التحاليل المخبرية لترسبات المبيدات لتصبح على الشكل التالي:
تحليل ترسبات المبيدات
البند الجمركي
نوع العينة
نوع التحليل
طريقة التحليل
10.01
حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شليم
1001.10
-حنطة (قمح) قاسية
1001.90
-غيرها
Glyphosate
eliza/confirmed by UHPLC
Glyphosate
eliza/confirmed by UHPLC
Glyphosate
eliza/confirmed by UHPLC
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 27 تموز 2016
وزير الزراعة
أكرم شهيب