All legislation

قرار Decision No. 657 08/08/2016

تنظيم استيراد الحيوانات المنزلية الأليفة

Type
قرار · Decision
Number
657
Date
08/08/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2746-2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 657 تاريخ 08/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعرف الحيوانات الأليفة انها الحيوانات التي تربى في المنازل أو في محيط الإنسان أو الأماكن السكنية كالكلاب والقطط وغيرها.

المادة 2

على المؤسسات المستوردة التقدم بطلب تسجيل لدى مديرية الثروة الحيوانية/دائرة التصدير والاستيراد الحيواني كمؤسسة مستوردة مرفقة بما يلي:

- نسخة عن سجل تجاري يبين نوع العمل الذي تقوم به المؤسسة/إذاعة تجارية.

- نسخة عن رخصة محل تجاري أو مزرعة/عقد إيجار.

- إفادة تسجيل بناء للقرار رقم 1238/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 31/12/2015.

المادة 3

تستثنى الارساليات الشخصية التي تكون مرافقة لأصحابها و/أو التي لا تتعدى عددها الثلاث حيوانات من أحكام المادة الثانية من هذا القرار. وفي حال تعدت الارسالية الخاصة هذا العدد يتقدم صاحب العلاقة بطلب الى مديرية الثروة الحيوانية ليتخذ القرار المناسب بشأنها وذلك وفقاً للمعطيات الخاصة بالإرسالية.

المادة 4

المستندات المطلوبة عند الاستيراد

يجب ان ترفق الحيوانات بالمستندات التالية:

.1بطاقة تعريف (PASSPORT) موقعة من طبيب بيطري ومصدقة من السلطات البيطرية المختصة على المعبر الحدودي في بلد المنشأ ومدون عليها رقم الشريحة الالكترونية ونوع وجنس وعمر الحيوان وكافة اللقاحات والعلاجات مع تواريخها بحيث يراعى الشروط التالية:

* أن تكون الحيوانات محصنة ضد مرض الكلب قبل شهر من تاريخ وصولها الى لبنان.

* يجب أن يكون الحيوان محصن ضد الالتهاب المعوي الفيروسي (البارفو Parvovirus) وطاعون القطط.

* يجب أن يكون الحيوان معالج بمضادات الديدان.

بعد اتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المطلوبة، يقوم الطبيب البيطري على المعبر الحدودي بالمصادقة على بطاقة التعريف المرفقة بالحيوان مع ذكر تاريخ السماح بإدخاله.

.2في حال كان عمر الحيوان أقل من 12 أسبوع يجب أن يرفق بإفادة تبين تاريخ تحصين الأم ضد مرض الكلب والذي يجب أن يكون خلال فترة لا تتعدى الستة أشهر

.3شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر تشير الى أن الحيوانات المصدرة بحالة صحية جيدة وخالية من الأعراض المرضية.

.4 في حالة الاستيراد من بلد أو منطقة خالية من مرض الكلب يجب أن تشير الشهادة الصحية البيطرية المرفقة الى ذلك.

5 . شهادة منشأ تبين مصدر ومنشأ الحيوانات.

المادة 5

في حال استيراد حيوانات لا تحمل شريحة الكترونية أو غير محصنة ضد الأمراض المعدية (مرض الكلب والالتهاب المعوي الفيروسي)، يحجر عليها بعد موافقة مديرية الثروة الحيوانية عند صاحب العلاقة أو في أي مزرعة مسجلة ومعتمدة، ولا يسمح بإدخالها إلا بعد وضع شريحة الكترونية وإعطائها كافة اللقاحات والعلاجات المطلوبة وذلك على نفقة صاحب الحيوانات.

المادة 6

يحق لمديرية الثروة الحيوانية، عند الضرورة، الحجر على الحيوانات المستوردة عند مالكها أو في أي مزرعة معتمدة وأخذ عينات دم لفحصها في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من خلوها من مسببات الأمراض المعدية.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 8/8/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب