All legislation

قرار Decision No. 707 13/07/2016

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة دبانه أخوان ش.م.ل

Type
قرار · Decision
Number
707
Date
13/07/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2747-2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 707 تاريخ 13/07/2016
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة دبانه أخوان ش.م.ل. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1756/4 تاريخ 17/3/2016 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 427/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/3/2016،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 15 بتاريخ 30/6/2016،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة دبانه أخوان ش.م.ل.

الكائنة على العنوان التالي: الاشرفية - قضاء بيروت - شارع سليم بسترس - ملك ماري عودة.

عنوان مركز التوضيب: مرفأ طرابلس - المنطقة الحرة المقسم C - قضاء طرابلس - رقم المستودع C10

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

. القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)

. القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13 تموز 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود